لأنا نقول: حكم الإرث لا يمنع الضمان، بخلاف حكم الملك، ولهذا لا يمنع الإقرار، والملك يمنع الإقرار فيه. وكذا الحر لا يمنع من الضمان لحق ورثته.
وهو أحد قولي الشافعية.
والثاني لهم: أنه لا يصح ضمانه؛ لأنه إثبات مال لآدمي بعقد، فلم يصح من العبد بغير إذن سيده، كالمهر (١).
والفرق: أن المهر يتعلق بكسبه، والنفقة بالسيد، فيضر به على التقديرين.
والشيخ (رحمه الله) مال إلى بطلان الضمان؛ لقوله تعالى: ﴿عبدا مملوكا لا يقدر على شئ﴾ (2) (3) وهو الأصح عند الشافعية، وبه قال ابن أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة (4).
وإن كان مأذونا له في التجارة، فحكمه حكم غير المأذون في التجارة في الضمان، إن ضمن بإذن سيده، صح إجماعا. وإن ضمن بغير إذن سيده، فالقولان.
وقال أبو ثور: إن كان من جهة التجارة، جاز. وإن كان من غير ذلك، لم يجز (5).