بمقتضى حجر الحاكم عليه.
ولو عين السيد مال الضمان من رقبته، تعين، كما لو ضمن الحر على أن يؤدي من مال معين، فإن مال الضمان يتعلق بذلك المال المعين، كذا هنا؛ لأن الحقوق تتعلق بأعيان الأموال كالرهن، وأما تعلق الضمان بعين ماله دون ذمته فلا يصح، وصح هذا في حق العبد؛ لأن له ذمة.
ولو أذن للعبد في التجارة وفي الضمان ولم يعين المال من أين يؤدى، فقد قلنا: إن الأقوى تعلقه بذمة العبد. ويحتمل بكسبه وبذمة المولى.
وقال الشافعي: يتعلق بما في يده من أموال التجارة، فيقضيه منها على الوجه الذي يتعلق بكسبه (1).
وليس بجيد؛ لأنه إنما أذن له في الضمان بالإطلاق، فهو ينصرف إلى ذمته أو كسبه أو ذمة مولاه.
مسألة 490: المدبر وأم الولد والمكاتب المشروط كالقن في الضمان لا يصح إلا بإذن سيده؛ لأنه تبرع بالتزام مال، فأشبه نذر الصدقة، أو نقول:
يصح ويتبع به بعد العتق على الخلاف الذي سبق كما قلناه في العبد القن.
ولو ضمن بإذن سيده، صح، كما لو أذن للعبد، ولأن الحق للمكاتب أو للسيد لا يخرج عنهما، وقد اتفقا على الضمان، فلا مانع.
ويحتمل أن لا يصح؛ لأن فيه تفويت الحرية.
والوجه عندي: الصحة إن استعقب ضمانه الرجوع، كما لو أذن له المضمون عنه في الضمان، ويكون الضمان مصلحة لا مفسدة فيه، كما لو كان المضمون عنه معسرا، فإنه لا يصح، وكما لو تبرع؛ لأن للسيد منعه من