[وقال أبو علي:] (1) لا تبطل (2).
وإن كان الرد في مدة الخيار، فالحوالة باطلة؛ لأنها كانت بالثمن، فصار له الثمن في ذمة المحال عليه، وانتقل إليها من ذمة المحيل، فإذا انفسخ البيع، سقط الثمن، فوجب أن يسقط عن ذمة المحال عليه.
واحتج القائل بعدم البطلان: بأن المشتري دفع إلى البائع بدل ما له في ذمته، وعاوضه عنه بما في ذمة المحال عليه، فإذا انفسخ العقد الأول، لم ينفسخ، كما لو أعطاه بالثمن ثوبا وسلمه إليه ثم فسخ، لم يرجع عليه بالثوب، كذا هنا.
وقد عرفت ما اخترناه هنا.
مسألة 623: لو أحال البائع رجلا على المشتري بالثمن ثم ظهر عيب فرده المشتري بالعيب، فالأقرب: عدم بطلان الحوالة، بل هو أولى بعدم البطلان من المسألة السابقة التي احتال البائع فيها؛ لأن الحوالة هنا تعلقت بالأجنبي غير المتعاقدين.
واختلفت الشافعية هنا.
فمنهم من طرد القولين.
والجمهور منهم قطعوا هنا بأنه لا تنقطع الحوالة، سواء قبض المحتال مال الحوالة من المشتري أو لم يقبضه؛ لأن الحوالة هنا تعلق بها حق غير المتعاقدين، وهو الأجنبي المحتال، فيؤخذ ارتفاعها بفسخ يخص المتعاقدين، وصار كما لو اشترى عبدا بجارية وقبضه وباعه ثم وجد بائع