والفرق: أن في الحالة الأولى اعترف البائع بسقوط الثمن عند الفسخ، وأما في الحالة الثانية فإنه يزعم بقاء حقه واستمرار الحوالة، فلا يمنع من مطالبة المحال عليه بدعوى المشتري.
والثاني: حمل الأول على ما إذا ذكر المحيل أنه يحيله من جهة الثمن، وحمل الثاني على ما إذا لم يذكر ذلك، فإنه إذا لم يذكر، لا ينبغي العود إليه؛ لبراءة ذمته عن حقه ظاهرا.
والثالث: أن البطلان مفرع على أن الحوالة تفتقر إلى رضا المحال عليه، فإن الحوالة حينئذ تتم برضا الثلاثة، فلا تنقطع بموافقة اثنين.
والرابع: حمل البطلان على ما إذا كانت الحوالة على من لا دين عليه ورضي المحال عليه، فإنه إذا أسقط الثمن انقطع تطوعه، وسقطت المطالبة عنه (1).
وعندي في قول الشيخ (رحمه الله) بالبطلان نظر.
مسألة (2) 621: لم يفرق الشيخ (رحمه الله) بين ما إذا كان الرد بالعيب بعد قبض المبيع أو قبله (3).
وقال بعض الشافعية: إن محل الخلاف ما إذا كان الرد بعد قبض المبيع، فإن كان قبله، انقطعت الحوالة بلا خلاف؛ لكون المبيع معرض الانفساخ، وعدم تأكده، ولهذا جعلنا الفسخ قبل القبض ردا للعقد من أصله على رأي. ثم زيف ذلك، وقضى بطرد القولين في الحالتين (4).