- وهو قول بعض الشافعية - لأن عليه ضررا في تأخر حقه (1).
والضرر لحقه بواسطة التأجيل، وهو من فعله، ورضي به من غير كفيل، فلم يكن له إزالته بعد ذلك، وكما أنه ليس له مطالبته بالحق في الحال، كذا ليس له المطالبة بكفيل، كما لو لم يسافر.
ولو أراد صاحب المال أن يسافر معه ليطالبه عند الحلول، فله ذلك بشرط أن لا يلازمه ملازمة الرقيب.
إذا ثبت هذا، فإنه إذا حل الأجل وهو في السفر وتمكن من الأداء، وجب عليه إما برجوعه أو بإنفاذ وكيله أو ببعث رسالته (2) أو بغيره من الوجوه.
مسألة 289: الهبة من الأدنى للأعلى لا تقتضي الثواب؛ للأصل، وهو أحد قولي الشافعي (3).
فإن شرطه، صح عندنا؛ لقوله (عليه السلام): " المؤمنون عند شروطهم " (4).
وللشافعي قولان على تقدير عدم اقتضاء الثواب (5).