ولو أقر بما يوجب القصاص فعفا المستحق على مال، فهو كإقرار بدين جناية.
وقال بعض الشافعية: يقطع هنا بالقبول؛ لانتفاء التهمة (1).
مسألة 279: لو ادعى رجل على المفلس مالا لزمه قبل الحجر فأنكر المفلس، فإن أقام المدعي بينة، ثبت حقه، وساوى الغرماء. وإن لم تكن له بينة، كان على المفلس اليمين، فإن حلف، برأ، وسقطت الدعوى. وإن نكل، ردت اليمين على المدعي، فإذا حلف، ثبت الدين.
وهل يشارك المدعي الغرماء؟ إن قلنا: إن النكول ورد اليمين كالبينة، زاحم المدعي الغرماء، كما لو ثبت دينه بالبينة. وإن قلنا: إنه كالإقرار، فكالقولين.
مسألة 280: لا خلاف في أن الحجر يتعلق بالمال الموجود للمفلس حالة الحجر، وأما المتجدد بعده باصطياد أو اتهاب أو قبول وصية، الأقرب: أن الحجر يتعدى إليه أيضا؛ لأن مقصود الحجر إيصال حقوق المستحقين إليهم، وهذا لا يختص بالموجود عند الحجر، وهو أصح وجهي الشافعية.
والثاني: أن الحجر لا يتعدى إلى المتجدد؛ لأن الحجر على المفلس لقصر يده عن التصرف فيما عنده، فلا يتعدى إلى غيره، كما أن حجر الراهن على نفسه في العين المرهونة لا يتعدى إلى غيرها (2).
إذا ثبت هذا، فإذا اشترى شيئا وقلنا بصحة شرائه، ففيه مثل هذا