البحث الثاني: في الاحتلام.
مسألة ٤٠٠: الاحتلام - وهو خروج المني، وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد - بلوغ في الرجل والمرأة، عند علمائنا أجمع، ولا نعلم فيه خلافا في الذكر.
قال الله تعالى: ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا﴾ (١) وقال تعالى: ﴿والذين لم يبلغوا الحلم منكم﴾ (2).
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم - وروي: حتى يبلغ الحلم - وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى ينتبه " (3).
وقال (عليه السلام) لمعاذ: " خذ من كل حالم دينارا " (4).
وقد أجمع العلماء كافة على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل (5).
مسألة 401: ولا فرق في إفادة خروج المني البلوغ بين الرجال والنساء كما في الشعر، عند عامة أهل العلم.
وللشافعي قول: إن خروج المني من النساء لا يوجب بلوغهن؛ لأنه نادر فيهن، ساقط العبرة (6).