فروع:
أ - لو حلف بعض الغرماء - عند القائلين به - دون بعض، استحق الحالفون بالقسط، كما لو حلف بعض الورثة لدين الميت.
ب - ليس لمن امتنع من اليمين من الغرماء - إن جوزنا لهم الحلف - مشاركة الحالف، كالوارث إذا حلف دون باقي الورثة، لم يكن للباقين مشاركته؛ لأن المقبوض باليمين ليس عين مال الميت ولا عوضه بزعم الغريم.
ج - لو حلف الغرماء ثم أبرأوا عن ديونهم، فالمحلوف عليه يحتمل أن يكون للمفلس؛ لخروجه عن ملك المدعى عليه بحلف الغرماء، وعن ملك الغرماء بإبرائهم عن الدين، فيبقى للمفلس. وأن يكون للغرماء؛ لأنه يثبت بحلفهم، ويلغو الإبراء. وهو ضعيف. أو يبقى على المدعى عليه، ولا يستوفى أصلا.
وللشافعي ثلاثة أوجه (1) كهذه.
مسألة 287: الدين إن كان حالا أو حل بعد الأجل وأراد المديون السفر، كان لصاحب الدين منعه من السفر حتى يقبض حقه، وليس في الحقيقة هذا منعا من السفر كما يمنع السيد عبده والزوج زوجته، بل يشغله عن السفر برفعه إلى الحاكم ومطالبته حتى يوفي الحق، وحبسه إن ماطل.
وإن كان الدين مؤجلا، فإن لم يكن السفر مخوفا، لم يمنع منه؛ إذ ليس له مطالبته في الحال بالحق.