وكذا (1) السلم يصح ضمانه عندنا وعند الشافعي (2)؛ لأنه دين لازم، فصح ضمانه، كالقرض.
وقال أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين: إنه لا يصح ضمانه؛ لأنه يؤدي إلى استيفاء المسلم فيه من غير المسلم إليه، فلا يجوز، كالحوالة به (3).
والفرق أنه في الحوالة يطالب ببدل الحق، وفي الضمان يطالب بنفس الحق.
الثالث: ما ليس بلازم ولا يؤول إلى اللزوم، كالكتابة عند بعض (4) علمائنا.
الرابع: ما ليس بلازم ولكن يؤول إلى اللزوم، كمال الجعالة.
مسألة 507: الأقرب عندي: أنه يصح ضمان مال الكتابة - وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في وجه (5)، وخرجه ابن سريج على ضمان ما لم يجب ووجد سبب وجوبه (6). وقال بعضهم: إنه مأخوذ من تجويز ضمان الجعل في الجعالة على إحدى الروايتين (7) - لأنه دين على المكاتب، فصح ضمانه، كسائر الديون عليه وعلى غيره.