المقترض، بخلاف الوديعة، فإنها غير مضمونة على المستودع، وهي أمانة في يده لا يؤمن تلفها، فلا يرجع المفلس والغرماء إلى شيء. فإن لم يجد من يقرضه إياه، جعله وديعة عند أمين. ولو أودع مع وجود المقترض الأمين الملي، كان جائزا، لكنه يكون قد ترك الأولى.
إذا ثبت هذا، فإنه يقرض المال من الملي الثقة حالا غير مؤجل؛ لأن الديون حالة.
ولو أجله بأن شرط الأجل في بيع وشبهه عندنا ومطلقا عند مالك (1)، لم يجز.
قال الشافعي: مال الصبي يودع ولا يقرض (2).
وفرق بعض أصحابه بأن مال الصبي يعد لمصلحة تظهر له من شراء عقار، أو تجارة، وقرضه قد يتعذر معه المبادرة إلى ذلك، ومال المفلس معد للغرماء خاصة، فافترقا (3).
مسألة 299: إذا لم يوجد المقترض، أودعه الحاكم عند الثقة، ولا يشترط فيه اليسار، بل إن حصل كان أولى.
وينبغي أن يودع ممن يرتضيه الغرماء، فإن اختلفوا أو عينوا من ليس بعدل، لم يلتفت الحاكم، وعين هو من أراد من الثقات، ولا يودع من ليس بعدل.
ولو تلف شيء من الثمن في يد العدل، فهو من ضمان المفلس، وبه