ولو تصالح المضمون له والضامن [عن] (1) مال الضمان على عوض، كان كالأداء أيضا.
ولو صار الدين ميراثا للضامن، كان كالأداء في ثبوت الرجوع وعدمه.
النظر الرابع: فيما به يرجع الضامن.
مسألة 538: إذا دفع الضامن المال إلى ربه وكان قد ضمن بسؤال المضمون عنه وكان المدفوع من جنس الدين وعلى صفته، رجع به.
وإن اختلف الجنس، فالمأذون له في الضمان لو صالح رب الدين على غير جنسه، رجع إجماعا؛ لأن الضمان سبب لإثبات الحق في ذمته ثبوته في ذمة الأصيل، والمصالحة معاملة مبنية عليه.
ثم ينظر إن كانت قيمة المصالح عليه أكثر من قدر الدين، لم يرجع بالزيادة؛ لأنه متطوع بها.
وإن كانت أقل - كما لو صالح عن ألف على عبد يساوي ستمائة - لم يرجع إلا بستمائة لا غير - وهو أصح وجهي الشافعية (2) - لما رواه عمر ابن يزيد عن الصادق (عليه السلام) في رجل ضمن على رجل ضمانا ثم صالح عليه، قال: " ليس له إلا الذي صالح عليه " (3).
وعن ابن بكير قال: سألت الصادق (عليه السلام): عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح على بعض ما عليه، قال: " ليس له عليه إلا الذي صالح عليه " (4).