أما لو منعها فقال: لا تتصدقي من مالي لا بقليل ولا بكثير ولا تتبرعي بشيء منه، فإنها لا يجوز لها التصرف في شيء إلا بإذنه إجماعا؛ لأن المنع الصريح نفي الإذن العرفي.
ولو كان في بيت الرجل من يقوم مقام امرأته، كجارية وأخت وخادمة وبنت ممن يتصرف في مأكول الرجل، جرى مجرى الزوجة إن لم يعلم الكراهية.
ولو كانت امرأته ممنوعة من التصرف في بيت زوجها كالتي يطعمها بالفرض ولا يمكنها من طعامه ولا من التصرف في شيء من ماله، لم يجز لها الصدقة بشيء من ماله.
مسألة ٤١٥: إذا بلغ الصبي لم يدفع إليه ماله إلا بعد العلم برشده، ويستديم التصرف في ماله من كان متصرفا فيه قبل بلوغه أبا كان أو جدا أو وصيا أو حاكما أو أمين حاكم، فإن عرف رشده، انفك الحجر عنه، ودفع إليه المال.
وهل يكفي العلم بالبلوغ والرشد في فك الحجر عنه، أم يفتقر إلى حكم الحاكم وفك القاضي؟ الأقرب: الأول؛ لقوله تعالى: ﴿فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا﴾ (1).
ولزوال المقتضي للحجر، وهو الصبا، وعدم العلم بالرشد، فيزول الحجر. ولأنه حجر لم يثبت بحكم الحاكم، فلا يتوقف زواله على إزالة الحاكم، كحجر المجنون، فإنه يزول بمجرد الإفاقة. ولأنه لو توقف على ذلك، لطلب الناس عند بلوغهم فك الحجر عنهم من الحكام، ولكان ذلك