للحجر الحاكم، وليس له الحجر مجانا بقول من كان، بل ما لم تثبت الديون - إما بالبينة أو بالإقرار - لم يجز له الحجر.
مسألة 263: ومن الشرائط كون الديون حالة، فلو كانت مؤجلة، لم يجز الحجر بها، سواء كان ماله يفي بها أو لا؛ لأنه ليس لهم المطالبة في الحال، وربما يجد الوفاء عند توجه المطالبة، فلا تعجل عقوبته بمنعه من التصرف.
ولو كان البعض حالا والباقي مؤجلا، فإن وفت أمواله بالديون الحالة، فلا حجر؛ لعدم اعتبار الديون المؤجلة. وإن قصرت عنها، وجب الحجر.
وإذا حجر عليه بالديون الحالة، لم تحل عليه الديون المؤجلة - وهو أصح قولي الشافعية، واختاره المزني وأحمد في إحدى الروايتين (1) - لأن المقصود من التأجيل التخفيف ليكتسب في مدة الأجل ما يقضي به الدين، وهذا المقصود غير ثابت، بخلاف الميت؛ فإن توقع الاكتساب منه قد بطل.
ولأنه دين مؤجل على حي، فلا يحل قبل أجله، كغير المفلس، بخلاف الميت؛ فإن ذمته قد بطلت.
والثاني للشافعي: أنها تحل - وبه قال مالك وأحمد في الرواية الأخرى - لأن الإفلاس سبب في تعلق الدين بالمال، فأسقط الأجل، كالموت (2).