بخلاف ما لو باعه.
مسألة 327: وهذا الخيار يثبت للبائع والمقرض والواهب بشرط الثواب. وبالجملة، كل معاوضة، سواء وجد غير هذه العين، أو لم يوجد سواها؛ للعموم (1).
والأقرب: أن هذا الخيار على الفور - وهو أحد قولي الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد (2) - لأن الأصل عدم الخيار، فيكون الأصل عدم بقائه لو وجد. ولأنه خيار يثبت في البيع لنقص في العوض، فكان على الفور، كالرد بالعيب والخلف (3) والشفعة. ولأن القول بالتراخي يؤدي إلى الإضرار بالغرماء من حيث إنه يؤدي إلى تأخير حقوقهم.
والثاني: أنه على التراخي؛ لأنه حق رجوع لا يسقط إلى عوض، فكان على التراخي، كالرجوع في الهبة (4).
وما قلناه أشبه من خيار الهبة.
فعلى ما اخترناه من الفورية لو علم بالحجر ولم يفسخ، بطل حقه من الرجوع.
وقال بعض الشافعية: يتأقت بثلاثة أيام، كما هو أحد أقوال الشافعي في خيار المعتقة تحت الرقيق وفي الشفعة (5).