ضمان، لم يكن له الرجوع به؛ لأنه متبرع بفعله، بخلاف ما لو أوجر طعامه المضطر، فإنه يرجع عليه وإن لم يأذن المضطر؛ لأنه ليس متبرعا بذلك، بل يجب عليه إطعام المضطر استبقاء لمهجته، ويخالف الهبة؛ فإن في اقتضائها الثواب خلافا يأتي؛ لأن الهبة متعلقة باختيار المتهب، ولا اختيار للمديون هنا، وبه قال الشافعي (1).
وقال مالك: إنه يثبت له الرجوع، إلا إذا أدى العدو دين العدو، فإنه يتخذه ذريعة إلى إيذائه بالمطالبة (2).
وإن أداه بإذن المديون، فإن [جرى بينهما] (3) شرط الرجوع، ثبت الرجوع.
وإن لم يجر شرط الرجوع بينهما، ففي الرجوع إشكال ينشأ: من أنه لم يوجد منه سوى الإذن في الأداء، وذلك لا يستلزم الرجوع؛ إذ ليس من ضرورة الأداء الرجوع؛ لانتفاء الدلالات الثلاث في الأداء على الرجوع.
ومن أن العادة قاضية في المعاملات بأن الرجوع تابع للإذن في الأداء، والدافع جرى في ذلك على قانون العادات.
والثاني أصح وجهي الشافعية (4).
قال بعض الشافعية: يقرب هذا الخلاف من الخلاف في أن الهبة