الحوالة، وكان له الرجوع على المديون بحقه عليه، ومتى لم يبرئ المحال له بالمال المحيل في حال ما يحيله، كان له أيضا الرجوع عليه في أي وقت شاء (1).
وكان الحسن البصري أيضا لا يرى الحوالة مبرئة إلا أن يبرئه (2).
واحتج الشيخ (رحمه الله) بما رواه زرارة - في الحسن - عن الصادق أو الباقر (عليهما السلام): في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل [آخر]، فيقول له الذي احتال: برئت مما لي عليك، قال: " إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه، وإن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله " (3).
وهذه الرواية لا بأس بها؛ لصحة السند، لكن المشهور عند الأصحاب والعامة البراءة بمجرد الحوالة، فلابد من حمل الرواية على شيء، وليس ببعيد من الصواب حملها على ما إذا شرط المحيل البراءة، فإنه يستفيد بذلك عدم الرجوع لو ظهر إفلاس المحال عليه، أو نقول: إذا لم يبرئه، فله أن يرجع على الذي أحاله إذا تبين له إعساره وقت الحوالة.
النظر الثاني: في الرضا بالحوالة.
مسألة 603: يشترط في الحوالة رضا المحيل - وهو الذي عليه الحق - إجماعا، فلو أكره على أن يحيل فأحال بالإكراه، لم تصح الحوالة، ولا نعرف فيه خلافا؛ لأن من عليه الحق مخير في جهات القضاء، فله أن يقضي من أي جهة شاء، فلا يعين عليه بعض الجهات قهرا، فلا يلزمه