العبد بغير إذن مولاه (1).
والمذهب المشهور لهم (2) كما ذهبنا إليه من المنع من ذلك أيضا؛ لأن الحجر تبرع في حقه نظرا له، وذلك يقتضي الرد حالا ومآلا، والحجر على العبد لحق المولى، فلا يمتنع الحكم بصحته بحيث لا يضر بالمولى.
مسألة 423: إذا باع السفيه بعد الحجر عليه وأقبض، استرد المتاع من المشتري، ولو تلف في يده، ضمن؛ لعدوانه بالقبض من غير من له أهلية الإقباض.
ولو اشترى وقبض أو استقرض فتلف المال في يده أو أتلفه، فلا ضمان عليه، والذي أقبضه ذلك هو المضيع لماله، ولوليه استرداد الثمن إن كان قد أقبضه.
ولا فرق بين أن يكون من عامله عالما بحاله أو جاهلا؛ إذ كان من حقه أن يبحث عنه ولا يعامل أحدا إلا عن بصيرة.
وكما لا يجب الضمان في الحال على السفيه، لا يجب بعد رشده ورفع الحجر عنه؛ لأنه حجر ضرب لمصلحته، فأشبه الصبي، إلا أن الصبي لا يأثم، والسفيه يأثم؛ لأنه مكلف.
وقال بعض الشافعية: إذا أتلف بنفسه، ضمن بعد رفع الحجر عنه (3).
ولا بأس به.