بالأولى، ويصير كقوله (عليه السلام): " العارية مردودة، والزعيم غارم " (1).
وعلى الثاني يجوز أن يكون المعنى في الترتيب أنه إذا كان المطل ظلما من الغني، فليقبل من أحيل بدينه عليه، فإن الظاهر أنه يحترز عن الظلم والمطل.
وهل الأمر بالاحتيال على الإيجاب أو الاستحباب؟ الأقوى عندنا:
الثاني - وبه قال الشافعي (2) - لأصالة البراءة.
وعن أحمد أنه للوجوب (3)؛ قضية لمطلق الأمر.
مسألة 595: مدار الحوالة على ستة أشياء: أشخاص ثلاثة: محيل ومحال عليه ومحتال، ودينان ومعاملة، فإذا كان لزيد عليك عشرة، ولك على عمرو مثلها، فأحلت زيدا على عمرو، فأنت محيل، وزيد محتال، وعمرو محال عليه، وقد كان لزيد عليك دين، ولك على عمرو دين، وجرت بينك وبين زيد مراضاة بها، انتقل حقه إلى عمرو، فهذه ستة أمور لابد منها في وجود الحوالة، إلا الخامس؛ فإن فيه خلافا يأتي إن شاء الله تعالى.
ويشترط في صحتها أمور، منها ما يرجع إلى الدينين، ومنها ما يتعلق بالأشخاص الثلاثة.
مسألة 596: الحوالة عقد لازم، فلابد فيها من إيجاب وقبول، كغيرها من العقود.
والإيجاب كل لفظ يدل على النقل والتحويل، مثل: أحلتك،