وقال أبو حنيفة: يرجع (1).
وقد سلف (2) بطلانه.
فعلى قوله لو اختلف المحيل والمحال عليه كل واحد منهما يدعي أن الفضولي قضى عنه، رجع إلى الفضولي.
فإن مات قبل البيان، قال أبو حنيفة: يكون القضاء عن المحال عليه؛ لأن القضاء يكون عن المطلوب ظاهرا (3).
مسألة 644: لو أحال البائع غريما له على المشتري حوالة مقيدة بالثمن، لم يبق للبائع حق الحبس.
ولو أحال المشتري البائع على غريم له، قال أبو حنيفة: يكون للبائع حق الحبس (4).
وقال: لو أحال الزوج امرأته بصداقها على آخر، كان للزوج أن يدخل بها. ولو أحالت المرأة على زوجها بالمهر غريما لها، كان لها أن تمنع نفسها؛ لأن غريمها بمنزلة وكيلها، ما لم يصل الصداق إلى وكيلها، كان لها حق المنع (5).
ويشكل إذا جعلنا الحوالة استيفاء.