ولو كان من عليه المال لا يعلم قدره فصالح على قدر لا يعلم ثبوته في ذمته أو ثبوت ما هو أزيد أو أقل، صح الصلح، وبرئت ذمته. وينبغي له الاحتياط وتغليب الأكثر في ظنه.
وللوصي أن يصالح من يدعي على الميت إن كان للمدعي بينة أو علم القاضي بدعواه، وإلا لم يجز.
ولو احتال الوصي بمال اليتيم، فإن كان المحال عليه أملى من الأول أو مساويا له في المال والعدالة، جاز.
وقال أبو حنيفة: إذا كان مثله، لم يجز (1). وليس بجيد.
ولو كان أدون منه مالا وعدالة، لم يجز قطعا.
تم الجزء التاسع (2) من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد الله تعالى وحسن توفيقه، وصلى الله على محمد وآله أجمعين.