وإلا لزم أحد الضررين: إما تضرر الغرماء بالصبر، وليس واجبا، وإما تضرر المفلس والغرماء معا لو بيعت أمواله بالرخص.
وقال بعض الشافعية: يحتمل أن ينقض من تصرفاته الأخير فالأخير، كما في تبرعات المريض إذا زادت على الثلث (1).
وهو حسن لا بأس به عندي.
فلو وقعت دفعة، احتمل القرعة.
ولو أجاز الغرماء بعض التصرفات، نفذ قطعا، سواء كان سابقا أو لاحقا، وسواء كان عتقا أو غيره.
هذا إذا باع من غير الغرماء، ولو باع منهم، فسيأتي.
مسألة 273: تصرفاته الواردة على ما في الذمة صحيحة، كما لو اشترى بثمن في الذمة، أو باع طعاما سلفا، صح، ويثبت في ذمته، وهو أظهر مذهبي الشافعي.
والثاني: أنه لا يصح شراؤه، كالسفيه (2).
والأول أقوى؛ لوجود المقتضي، وهو صدور العقد من أهله في محله، سالما عن معارضة منع حق الغرماء؛ لأنه لم يرد إلا على أعيان أمواله. وكذا لو اقترض.
وليس للبائع فسخ البيع، سواء كان عالما بالحجر أو جاهلا به؛ لأن التفريط من جهته حيث أهمل الاحتياط في السؤال عن حالة معامله.
إذا ثبت هذا، فإن هذه المتجددات وشبهها من الاحتطاب وغيره تدخل تحت الحجر.