وهل يختص الغريم بعين ماله؟ الأقرب: أن له الرجوع إن كان ما تركه المفلس يفي بالديون، وإن قصر فلا.
وقال أبو حنيفة: ليس للحاكم أن يحجر عليه، فإن أدى اجتهاده إلى الحجر عليه وفعل وأمضاه حاكم، ثبت الحجر، وليس له التصرف في ماله، إلا أن المبيع الذي يكون في يده يكون أسوة الغرماء، وليس للبائع الرجوع فيه (1).
وهو خطأ؛ فإن النبي (صلى الله عليه وآله) حجر على معاذ.
قال عبد الرحمن بن كعب (2): كان معاذ بن جبل من أفضل شباب قومه [و] (3) لم يكن يمسك شيئا، فلم يزل يدان حتى أغرق ماله في الدين، فكلم النبي (صلى الله عليه وآله) غرماءه، فلو ترك أحد من أجل أحد لترك معاذ من أجل النبي (صلى الله عليه وآله)، فباع لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ماله حتى قام معاذ بغير شيء (4).
قيل: إنما لم يترك [الغرماء] (5) لمعاذ حين [كلمهم] (6) النبي (صلى الله عليه وآله)؛ لأنهم كانوا يهودا (7).
مسألة 259: إذا مات المفلس ووجد البائع عين ماله، فقد نقلنا