عمر بن الخطاب، فلم يجده أنبت، فقال: لو أنبت الشعر لجلدتك (1).
مسألة 399: ولا اعتبار بشعر الإبط عندنا.
وللشافعي وجهان، هذا أصحهما؛ إذ لو كان معتبرا في البلوغ، لما كشفوا عن المؤتزر؛ لحصول الغرض من غير كشف العورة.
والثاني: أنه نبات كنبات شعر العانة؛ لأن إنبات العانة يقع في أول تحريك الطبيعة في الشهوة، ونبات الإبط يتراخى عن البلوغ في الغالب، فكان أولى بالدلالة على حصول البلوغ (2).
وأما نبات اللحية والشارب فإنه أيضا لا أثر لهما في البلوغ، وهو أحد وجهي الشافعية.
والثاني: أنهما يلحقان بشعر العانة (3).
وبعض الشافعية ألحق شعر الإبط بشعر العانة، ولم يلحق اللحية والشارب بالعانة (4).
وأما ثقل الصوت ونهود الثدي ونتوء طرف الحلقوم وانفراق الأرنبة فلا أثر له، كما لا أثر لاخضرار الشارب، وهو أحد قولي الشافعية (5).
والثاني: أنه ملحق بشعر العانة (6).
ولا بأس به عندي بناء على العادة القاضية بتأخر ذلك عن البلوغ.