مسألة 566: كل من عليه حق مالي صحت الكفالة ببدنه، ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال؛ لأن الكفالة إنما هي بالبدن لا بذلك المال، والبدن معلوم، فلا تبطل الكفالة لاحتمال عارض. ولأنا قد بينا أن ضمان المجهول صحيح، وهو التزام المال ابتداء، فالكفالة التي لا تتعلق بالمال ابتداء أولى، وهو قول أكثر الشافعية (1).
وقال بعضهم: لا تصح كفالة من عليه حق مجهول؛ لأنه قد يتعذر إحضار المكفول به، فيلزمه الدين، ولا يمكن طلبه منه؛ لجهله. ولأنهم قالوا ذلك بناء على أنه لو مات، غرم الكفيل ما عليه (2).
وهذا عندنا غير صحيح.
مسألة 567: يشترط أن يكون ذلك المال ثابتا في الذمة بحيث يصح ضمانه، فلو تكفل ببدن من لا دين عليه أو من جعل جعالة قبل الفعل والشروع فيه، لم يصح.
ولو تكفل ببدن المكاتب للنجوم التي عليه، صح عندنا؛ لأن مال الكتابة عندنا ثابت في ذمة المكاتب على ما سلف (3).
وللشيخ قول بعدم الثبوت؛ لأن له أن يعجز نفسه (4)، وبه قال الشافعي (5).