وأبو حامد من الشافعية بنى القولين على أنه إذا مات المكفول ببدنه هل يغرم الكفيل ما عليه من الدين؟ إن قلنا: نعم، لم تصح الكفالة؛ لأنه لا يمكن مؤاخذته بما عليه. وإن قلنا: لا، صحت، كما لو تكفل ببدن من عليه مال (1).
وقضية هذا البناء أن يكون قول التصحيح أظهر.
وهو اختيار القفال (2).
وادعى الروياني أن المذهب المنع (3).
الطريق الثاني للشافعية: القطع بالجواز، وحمل ما ذكره في اللعان على الكفالة بنفس الحد (4).
الطريق الثالث: القطع بالمنع؛ لأنه لا تجوز الكفالة بما عليه، فلا تجوز ببدنه (5).
والضابط في ذلك أن نقول: حاصل كفالة البدن التزام إحضار المكفول ببدنه، فكل من يلزمه حضور مجلس الحكم عند [الاستدعاء] (6) أو يستحق إحضاره تجوز الكفالة ببدنه.
مسألة 569: لو ادعى شخص زوجية امرأة، صحت الكفالة ببدنها؛ لوجوب الحضور عليها إلى مجلس الحكم. وكذلك الكفالة بها [لمن] (7) ثبتت زوجيته.
وقال بعض الشافعية: الظاهر أن حكم هذه الكفالة حكم الكفالة ببدن