ولأن ذلك أنفع لليتيم وأكثر حظا له، لأنه ينفق من ربحه، ويستدرك من فائدته ما [يقله] (1) الإنفاق، كما يفعله البالغون في أموالهم وأموال من يعز عليهم من أولادهم.
مسألة 444: وإذا اتجر لهم ينبغي أن يتجر في المواضع الآمنة، ولا يدفعه إلا لأمين، ولا يغرر بماله.
وقد روي أن عائشة أبضعت مال محمد بن أبي بكر في البحر (2).
ويحتمل أن يكون في موضع مأمون قريب من الساحل، أو أنها ضمنته إن هلك غرمته هي، أو أنها أخطأت في ذلك فليس فعلها حجة.
إذا عرفت هذا، فإن للوصي أن يتجر بنفسه، ويجعل الربح بينه وبين اليتيم على جاري العادة؛ لأنه جاز أن يدفعه كذلك إلى غيره فجاز أن يأخذ ذلك لنفسه.
وقال بعض العامة: لا يجوز أن يعمل به بنفسه؛ لأن الربح نماء مال اليتيم، فلا يستحقه غيره إلا بعقد، فلا يجوز أن يعقد الولي المضاربة مع نفسه (3).
وهو ممنوع؛ لجواز أن يتولى طرفي العقد.
وإذا دفعه إلى غيره، كان للعامل ما جعله له الولي ووافقه عليه؛ لأن الوصي نائب عن اليتيم فيما فيه مصلحته، وهذا فيه مصلحته، فصار تصرفه فيه كتصرف المالك في ماله.
مسألة 445: ويشترط في التاجر بمال اليتيم أن يكون وليا وأن يكون