الولي.
مسألة 450: وهل للوصي والأمين بيع مال الطفل والمجنون من نفسه وبيع مال نفسه منه؟ منع منه جماعة من علمائنا (1) والشافعي (2) أيضا؛ لقوله (صلى الله عليه وآله): " لا يشتري الوصي من مال اليتيم " (3).
والأقرب عندي: الجواز، والتهمة منتفية مع الوثوق بالعدالة. ولأن التقدير أنه بالغ في النصيحة، ولا استبعاد في كونه موجبا قابلا، كما في الأب والجد.
إذا عرفت هذا، فهل للأب والجد للأب ذلك؟ الأولى ذلك - وبه قال الشافعي (4) - لأن شفقتهما عليه توجب المناصحة له.
وكذا يبيع الأب أو الجد عن أحد الصغيرين ويشتري للآخر.
وهل يشترط العقد، فيقول: " بعت كذا عن فلان، اشتريت كذا من فلان "؟ الأقرب: ذلك، كما لو باع من غيره، وهو أحد وجهي الشافعية.
والثاني: أنه يكتفي بأحدهما، ويقام مقامهما، كما أقيم الشخص الواحد مقام اثنين، سواء كان بائعا عن أحد الصغيرين ومشتريا عن الآخر، أو كان مشتريا لنفسه وبائعا عن الصغير، أو بالعكس (5).
وإذا اشترى الولي للطفل فليشتر من ثقة أمين يؤمن من جحوده في الثاني وحيلته في إفساد البيع بأن يكون قد أقر لغيره قبل البيع وما أشبه