وقال أحمد: إن بائع الصبغ والزيت يضربان بالثمن مع الغرماء؛ لأنه لم يجد عين ماله، فلم يكن له الرجوع، كما لو تلف (1).
إذا عرفت هذا، فإن الشافعي قال: بائع الصبغ إنما يرجع في عين الصبغ لو زادت قيمة الثوب مصبوغا على ما كانت قبل الصبغ، وإلا فهو فاقد - وقد بينا ما عندنا فيه - وإذا رجع، فالشركة بينهما على ما تقدم (2).
واعلم أن هذه الأحكام المذكورة في القسمين مفروضة فيما إذا باشر المفلس القصارة والصبغ وما في معناهما بنفسه، أو استأجر لهما أجيرا ووفاه الأجرة قبل التفليس، فأما إذا حصلهما بأجرة ولم يوفه، فسيأتي.
تذنيب: لو صبغ المشتري الثوب وفلس ورجع البائع في عين الثوب وأراد قلع الصبغ عند الإمكان وأن يغرم للمفلس أرش النقصان، ففي إجابته إلى ذلك إشكال ينشأ: من أنه إتلاف مال، فلا يجاب إليه، ومن مشابهته للبناء والغراس، وهو قول الشافعي (3).
مسألة 378: لو اشترى ثوبا واستأجر قصارا يقصره ولم يدفع إليه أجرته وفلس، فللأجير المضاربة بالأجرة مع الغرماء.
وقال الشافعي: إن قلنا: القصارة أثر، فليس للأجير إلا المضاربة بالأجرة، وللبائع الرجوع في الثوب المقصور، ولا شيء عليه لما زاد (4).
وليس بجيد.
وقال بعض الشافعية: إن عليه أجرة القصار، وكأنه استأجره (5).
وغلطه باقي الشافعية في ذلك (6).
وإن قلنا: إنها عين، فإن لم تزد قيمته مقصورا على ما كان قبل