لا يتصرف إلا تصرفا صحيحا، فكان القول قول مدعي الصحة؛ لأنه يدعي الظاهر، وهنا اختلفا في أهلية التصرف، وليس مع من يدعي الأهلية ظاهر يستند إليه، ولا أصل يرجع إليه، فلا مرجح لدعواه.
وكذا لو ادعى أنه ضمن بعد البلوغ وقبل الرشد، وادعى المضمون له أنه بعد الرشد. وكذا لو ادعى من يعتوره الجنون أنه ضمن حال جنونه، وادعى المضمون له أن ضمانه في حال إفاقته؛ فإن القول قول الضامن؛ لما تقدم.
أما لو لم يعهد منه جنون سابق فادعى أنه حالة الضمان كان مجنونا، فإنه لا تسمع دعواه، وله إحلاف المضمون له إن ادعى علمه بالجنون.
وأما من يعتاد الشرب فادعى أنه حالة الضمان كان سكران، وادعى صاحب الحق أنه كان حالة الضمان صاحيا، فالوجه: تقديم قول الضامن مع اليمين.
ولو لم يعهد منه الشرب، قدم قول المضمون له مع اليمين بانتفاء سكره.
مسألة 485: ولا فرق بين أن يكون الصبي مميزا أو غير مميز في بطلان ضمانه، ولا بين أن يأذن له الولي في الضمان أو لا، وهو قول الشافعي (1).
وعن أحمد روايتان، إحداهما: أنه يصح ضمان المميز بإذن الولي، كما يصح إقراره وتصرفاته بإذن وليه (2).