ولو هلك بعضه باحتراق وغيره، فهو تلف عين.
وللشافعية خلاف هنا مبني على تلف سقف الدار المبيعة قبل القبض أنه كالتعيب أو تلف أحد العبدين؟ (1).
مسألة 359: قد ذكرنا أنه إذا نقصت مالية المبيع بذهاب صفة مع بقاء عينه - كهزال العبد، أو نسيانه صنعة، أو كبره، أو مرضه، أو تغير عقله، أو كان ثوبا فخلق - لم يمنع الرجوع؛ لأن فقد الصفة لا يخرجه عن كونه عين ماله، لكن يأخذ العين بتمام الثمن، أو يترك ويضرب مع الغرماء بالثمن؛ لأن الثمن لا يتقسط على صفة السلعة من سمن أو هزال أو علم فيصير كنقصه؛ لتغير السعر.
ولو كان المبيع أمة ثيبا فوطئها المشتري ولم تحمل، فله الرجوع؛ لأنها لم تنقص في ذات ولا صفة.
وإن كانت بكرا، فكذلك عندنا وعند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (2)؛ لأن الذاهب صفة، لا عين ولا جزء عين.
وفي الأخرى: لا يرجع؛ لأنه أذهب منها جزءا، فأشبه ما لو فقأ عينها (3). وعنده أن فوات الجزء مبطل للرجوع (4).
مسألة 360: لو كان المبيع عبدا فجرح، كان له الرجوع فيه عندنا وعند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (5)؛ لأنه فقد صفة، فأشبه نسيان الصنعة وخلق الثوب.