وفي الثاني: لا يكفي، ويكون بمنزلة من لم يشهد؛ لأن الحق لا يثبت بشهادتهما (1).
وهو غلط، كما لو فسقا بعد الإشهاد والأداء.
ولا تكفي شهادة من يعرف ظعنه (2) عن قريب؛ لأنه لا يفضي إلى المقصود.
أما إذا أدى من غير إشهاد، فإن كان الأداء في غيبة الأصيل، فهو مقصر بترك الإشهاد؛ إذ كان من حقه الاحتياط وتمهيد طريق الإثبات. وإن كان بحضوره، فلا تقصير.
مسألة 549: لو جحد رب الدين أداء الضامن إليه، وادعاه الضامن، ولا بينة، فإن كذب الأصيل الضامن في الدفع، لم يرجع عليه، فإذا حلف رب الدين، أخذ من الضامن ثانيا، ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه ثانيا، إلا أن يكون الذي أداه أولا أقل مقدارا أو أقل صفة وادعى رضاه به، فإنه يرجع بما أداه أولا.
وإن صدقه الأصيل، فالأقوى: رجوع الضامن عليه بما أداه أولا إن ساوى الحق أو قصر عنه، لا بما يؤديه ثانيا بحلف المضمون له، ويؤدي الضامن إلى المضمون له ثانيا لحلفه.
وللشافعية فيه وجهان، هذا أحدهما.
والثاني: أنه ليس له الرجوع بما أداه أولا وصدقه عليه؛ لأنه لم يؤد بحيث ينتفع به الأصيل، فإن رب المال منكر، والمطالبة بحالها (3).