فإن كان المشتري وقلنا: الملك للبائع، فللمشتري الإجازة والفسخ.
أما الإجازة: فلأنها جلب ملك. وأما الفسخ: فلا يمنع دخول شيء في ملكه، إلا أنه أزال ملكا. وإن قلنا: الملك للمشتري، فله الإجازة؛ لأنه يستديم الشيء في ملكه، فإن فسخ، لم يجز؛ لما فيه من إزالة الملك.
وإن أفلس البائع، فإن قلنا: الملك له، فله الفسخ؛ لأنه يستديم الملك، وليس له الإجازة؛ لأنه يزيله. وإن قلنا: الملك للمشتري، فللبائع الفسخ والإجازة، كما قلنا في طرف المشتري (1).
وما ذكرناه أولى.
ولو قيل في الرد بالعيب: إنه لا يتقيد بالغبطة كما في الخيار، كان وجها.
مسألة 285: لو جني على المفلس أو على مملوكه أو على مورثه جناية، فإن كانت خطأ، وجب المال، وتعلق به حقوق الغرماء، ولا يصح منه العفو عنه. وإن كانت عمدا توجب القصاص، تخير بين القصاص والعفو.
وليس للغرماء مطالبته بالعفو على مال؛ لأنه اكتساب للمال وتملك، وهو غير لازم، كما لا يلزمه الكسب وقبول الهبة.
فإن استوفى القصاص، فلا كلام. وإن عفا على مال ورضي الجاني، ثبت المال، وتعلق به حقوق الغرماء.
وإن عفا مطلقا، سقط حقه من القصاص، ولم يثبت له مال - وهو أحد قولي الشافعي (2) - لأن موجب جناية العمد القصاص خاصة.