الفصل الرابع: في المتولي لمال الطفل والمجنون والسفيه مسألة ٤٣٩: قد بينا أنه ليس للصغير التصرف في شيء ما من الأشياء قبل بلوغه خمس عشرة سنة في الذكر وتسع سنين في الأنثى، سواء كان مميزا أو لا، مدركا لما يضره وينفعه أو لا، حافظا لماله أو لا.
وقد روي أنه " إذا بلغ الطفل عشر سنين بصيرا جازت وصيته بالمعروف وصدقته وأقيمت عليه الحدود التامة " (١) وفي رواية أخرى: " إذا بلغ خمسة أشبار " (٢).
والمعتمد ما تقدم.
ولو أذن له الولي، لم يصح، إلا في صورة الاختبار إن قلنا بأنه قبل البلوغ على ما تقدم (٣).
ولو قلنا بالرواية، نفذ تصرفه في الوصية بالمعروف والصدقة، وقبل إقراره بهما؛ لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به.
وهل يصح بيع المميز وشراؤه بإذن الولي؟ الوجه عندي: أنه لا يصح ولا ينفذ - وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وبه قال الشافعي (٤) - لقوله تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾ (5) وإنما يعرف زوال السفه بالبلوغ