أخذ القيمة بتمامها، والبائع هنا لا يأخذ الثمن، بل يحتاج إلى المضاربة (1).
مسألة 356: لو قبض بعض الثمن ولم يتلف من المبيع شيء، احتمل الرجوع في البعض بنسبة الباقي من الثمن، فلو قبض نصف الثمن، رجع في نصف العبد المبيع، أو العبدين المبيعين، وهو الجديد للشافعي.
وقال في القديم: لا يرجع (2). وقد سلف.
مسألة 357: لو كان المبيع زيتا فأغلاه المشتري حتى ذهب بعضه ثم أفلس، فهو بمثابة تلف بعض المبيع، كما لو انصب بعضه، وهو أحد قولي الشافعي.
والثاني: أنه كما لو تعيب المبيع، وكان الزائل صفة الثفل (3).
فعلى الأول لو ذهب نصفه، أخذه بنصف الثمن، وضارب مع الغرماء بالنصف، فإن ذهب ثلثه، أخذ بثلثي الثمن، وضارب بالثلث.
وعلى الثاني يرجع إليه، و [يقنع] (4) به.
وإذا ذهب نصفه مثلا، فالوجه: أن يطرد ذلك الوجه في إغلاء الغاصب الزيت المغصوب.
ولو كان مكان الزيت العصير، فالوجه: المساواة بينه وبين الزيت هنا وفي الغاصب، وهو أحد وجهي الشافعية.
والثاني: الفرق بأن الذاهب من العصير ما لا مالية له، والذاهب من