له، ملك قبضه لنفسه بالاستحقاق، لا للمحيل بالإذن، بخلاف الوكالة والشركة، فإنه إذا بطل خصوص الإذن، جاز أن يبقى عمومه.
مسألة 625: لو أحالت المرأة على زوجها بالصداق قبل الدخول، صح؛ لثبوته في ذمته بالعقد وإن كان متزلزلا.
ومن شرط اللزوم أبطله.
ولو أحال الزوج زوجته بالصداق على غريم، صح؛ لأن له تسليمه إليها، وحوالته به تقوم مقام تسليمه، فإذا أحالها على الغريم ثم طلق قبل الدخول، لم تبطل الحوالة، وللزوج أخذها بنصف المهر.
وهذه المسألة مترتبة على ما إذا أحال المشتري البائع على غريمه، إن قلنا: لا تبطل الحوالة هناك، فهنا أولى. وإن قلنا: تبطل، ففي البطلان هنا في نصف الصداق وجهان للشافعية (1).
والفرق: أن الطلاق سبب حادث لا استناد له إلى ما تقدم، بخلاف الفسخ، والصداق أثبت من غيره، ولهذا لو زاد الصداق زيادة متصلة، لم يرجع في نصفه إلا برضاها، بخلاف ما إذا كان (2) في المبيع.
ولو أحالها ثم ارتدت قبل الدخول، أو فسخ أحدهما النكاح بعيب الآخر، ففي بطلان الحوالة هذان الوجهان (3).
والأظهر: أنها لا تبطل، ويرجع الزوج عليها بنصف الصداق في صورة الطلاق، وبجميعه في الردة والفسخ بالعيب.