فقيرا فليأكل بالمعروف) (٥) قال: " ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا " قال: قلت: أرأيت قول الله عز وجل: ﴿وإن تخالطوهم فإخوانكم﴾ (1)؟ قال: " تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم، وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ثم تنفقه " قلت: أرأيت إن كانوا يتامى صغارا وكبارا وبعضهم أعلى [كسوة] (2) من بعض وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعا؟ فقال:
" أما الكسوة فعلى كل إنسان ثمن كسوته، وأما الطعام فاجعله (3) جميعا، فإن الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير " (4).
مسألة 456: إذا بلغ الصبي رشيدا، زالت ولاية الوصي وغيره عنه، سواء كان حاضرا أو غائبا، فلا يجوز له بيع مال الغائب بعد بلوغه ورشده، فإن باع كان باطلا، وبه قال الشافعي (5).
ولا فرق بين أن يكون مال الغائب مشتركا مع صبي آخر له عليه ولاية أو لا، ولا بين أن يكون الصغار محتاجين (6) إلى بيع المشترك مع الغائب أو لا، ولا بين أن يكون المتاع مما يقبل القسمة أو لا؛ لأن البلوغ والرشد أزالا عنه الولاية، فلا ينفذ تصرف غيره في ماله إلا بإذنه، وبيع الوصي مال