ولو طلب الغرماء يمين المقر له، فالأقرب: أن لهم إحلافه؛ لأنه لو كذب المقر ثبت المال لهم، فإذا صدقه، حلف.
وللشافعي الوجهان (1).
وإن كذبه المقر له، صرف إليهم، ولم يفد إقراره شيئا.
ولو أقر به ثانيا لغير الأول، لم يلتفت إليه.
ولو أقر به لغائب، وقف حتى يحضر الغائب، فإن صدقه، أخذه، ولاحق فيه للغرماء. وإن كذبه، أخذه الغرماء، أو يحلف بأنه للغائب، وتسقط المطالبة عنه؛ لأصالة العسرة، وإمكان صدقه.
مسألة 323: لو ادعى الغرماء بعد فك الحجر أنه قد استفاد مالا، كان القول قوله مع اليمين وعدم البينة؛ لأن الأصل بقاء العسرة.
وإن أقر بالمال أنه استفاده وطلب الغرماء الحجر عليه، نظر الحاكم فإن كان ما حصل له يفي بالديون، لم يحجر عليه. وإن كان أقل، حجر عليه، وقسم ماله بين الغرماء.
وإن كان قد تجدد له غرماء قبل الحجر الثاني، قسم بينهم وبين الأوائل - وبه قال الشافعي (2) - لاستواء حقوقهم في الثبوت في الذمة حال الحجر، فأشبه غرماء الحجر الأول.
وقال مالك: يختص به الغرماء المتأخرون؛ لأنه استفاده من جهتهم (3).
وهو غلط؛ لأنا لا نعلم ذلك. ولأنا نقسم مال المفلس بين غرمائه