ظهر فيه عيب أو استحق، رجع بذلك على الضامن، فضمان العهدة في الموضعين ضمان الثمن أو جزء منه عن أحدهما للآخر.
وحقيقة العهدة الكتاب الذي يكتب فيه وثيقة البيع، ويذكر فيه الثمن فغرمه عن الثمن الذي يضمنه.
مسألة 517: وكما يصح ضمان العهدة للمشتري يصح ضمان نقصان الصنجة للبائع، فإذا جاء المشتري بصنجة ووزن بها الثمن، فاتهمه البائع فيها، فضمن ضامن النقصان إن كانت الصنجة ناقصة، صح الضمان؛ لأنه من ضمان العهدة.
وكذا لو ضمن رداءة الثمن إذا شك البائع في أن الثمن الذي دفعه المشتري إليه هل هو من الضرب الذي يستحقه، صح، فإذا خرج ناقصا، طالب البائع الضامن بالنقصان.
وكذا لو خرج رديئا من غير الجنس الذي يستحقه المشتري، فرده على البائع، طالب المشتري الضامن بالضرب المستحق له.
ولو اختلف المتبايعان في نقصان الصنجة، فالقول قول البائع مع يمينه؛ لأصالة عدم القبض، فإذا حلف طالب المشتري بالنقصان، ولا يطالب الضامن، على أقيس الوجهين للشافعية؛ لأن الأصل براءة ذمته، فلا يطالب إلا إذا اعترف بالنقصان أو قامت عليه البينة (1).
ولو اختلف البائع والضامن في نقصان الصنجة، صدق الضامن - وهو أصح وجهي الشافعية (2) - لأن الأصل براءة ذمته، بخلاف المشتري، فإن ذمته كانت مشغولة بحق البائع، فالأصل (3) بقاء الشغل.