لما يدعيه المديون، وهو أعرف بنيته وإرادته، فأشبه ما إذا قال له المديون:
اقبض، ثم اختلفا في المراد منه (1).
ويحتمل تقديم قول المحتال؛ عملا بالظاهر من حمل الألفاظ على حقائقها، ومن يدعي حملها على مجازاتها فقد ادعى خلاف الظاهر لا يقبل منه، كما لو ادعى ثوبا في يد زيد، فإنا نقضي لزيد به؛ عملا بظاهر اليد، كذا هنا، فيقدم قول مدعي الحوالة؛ عملا بظاهر اللفظ بشهادة لفظ الحوالة له.
هذا إذا قال له المديون: أحلتك بمائة على الثالث، أما لو قال:
أحلتك بالمائة التي لك علي على المائة التي لي على الثالث، فهذا لا يحتمل إلا حقيقة الحوالة، فالقول قول مدعيها قطعا.
مسألة 629: إذا قدمنا قول القابض باعتبار حمل اللفظ على حقيقته، يحلف، فإن حلف، ثبتت الحوالة، وبرئت ذمته. وإن نكل، حلف المديون، وبطلت الحوالة.
وإن قدمنا قول المديون فيما إذا اختلفا في اللفظ أو اتفقا على جريان لفظ الحوالة واختلفا في المراد، يحلف، فإن حلف، نظر فإن كان القابض قبض ما على الثالث، برئت ذمة الثالث؛ لأن القابض إما وكيل كما زعم المديون، أو محتال كما زعم القابض، وعلى كلا التقديرين يبرأ الثالث بالدفع إليه.
وحكى الجويني وجها ضعيفا: أنه لا يبرأ في صورة ما إذا اتفقا على جريان لفظ الحوالة (2).