الفصل الخامس: في كيفية التصرف مسألة 443: الضابط في تصرف المتولي لأموال اليتامى والمجانين اعتبار الغبطة، وكون التصرف على وجه النظر والمصلحة، فللولي أن يتجر بمال اليتيم، ويضارب به ويدفعه إلى من يضارب له به، ويجعل له نصيبا من الربح، ويستحب له ذلك، سواء كان الولي أبا أو جدا له أو وصيا أو حاكما أو أمين حاكم، وبه قال علي (عليه السلام) وعمر وعائشة والضحاك (1).
ولا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن الحسن البصري كراهة ذلك؛ لأن خزنه أحفظ وأبعد له من التلف (2).
والأصح ما ذكرناه؛ لما رواه العامة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " من ولي يتيما له مال فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة " (3).
ومن طريق الخاصة: ما رواه أسباط بن سالم أنه قال للصادق (عليه السلام):
كان لي أخ هلك فأوصى إلى أخ أكبر مني وأدخلني معه في الوصية وترك ابنا صغيرا وله مال أفيضرب به للابن فما كان من فضل سلمه لليتيم وضمن له ماله؟ فقال: " إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم " (4).