مليا أمينا، ليأمن جحوده وتعذر الإيفاء.
فإن تمكن من الارتهان، ارتهن، وإن تعذر، جاز من غير رهن؛ لأن الظاهر ممن يستقرض من أجل حظ اليتيم أنه لا يبذل رهنا، فاشتراط الرهن تفويت لهذا الحظ.
ويشترط فيمن يودع عنده الأمانة وفي المقترض الأمانة واليسار معا، فإن أودع أو أقرض من غير الثقة، ضمن.
مسألة 452: لو أخذ إنسان من ولي اليتيم مالا وتصرف في بعضه بغير إذنه ثم أيسر بعد ذلك، كان عليه رد المال إلى الولي أو إلى الطفل إن كان قد بلغ رشيدا.
ويجوز إذا دفعه إلى الطفل أن لا يشعر بالحال وأن يدفعه إليه موهما له أنه على وجه الصلة؛ لأن الغرض والمقصود بالذات إيصال الحق إلى مستحقه؛ لما رواه عبد الرحمن بن الحجاج - في الصحيح - عن الكاظم (عليه السلام) في الرجل يكون عند بعض أهل بيته المال لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها ولا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام أنه أخذ من أموالهم شيئا ثم تيسر بعد ذلك، أي ذلك خير له؟ أيعطيه الذي كان في يده، أم يدفعه إلى اليتيم وقد بلغ؟ وهل يجزئه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ولا يعلمه أنه أخذ له مالا؟ فقال: " يجزئه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه، فإن هذا من السرائر إذا كان من نيته إن شاء رده إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أي وجه شاء وإن لم يعلمه أنه كان قبض له شيئا، وإن شاء رده إلى الذي كان في يده " وقال: " إذا كان صاحب المال غائبا