- لأن تصرف الصبي لا ينفذ فكيف يمكن أن يتولى العقد!؟ وهو أصح وجهي الشافعية.
والثاني: أنه يسلم الولي إليه شيئا من المال ليشتري به، ويصح بيعه وشراؤه؛ لموضع الحاجة إلى ذلك (1).
وقال بعضهم: يشتري الولي سلعة ويتركها في يد البائع ويواطئه على بيعها من الصبي، فإن اشتراها منه وفعل ما يكون صلاحا ورشدا، علم منه الرشد (2).
والأول عندي أقوى؛ جمعا بين المصالح.
تذنيب: إن قلنا: إنه يدفع إليه المال للاختبار فتلف في يده، لم يكن على الولي الضمان؛ لأصالة براءة الذمة.
البحث الثالث: في فائدة الحجر على السفيه.
مسألة 422: السفيه إذا حجر عليه الحاكم، منع من التصرف في ماله، ولا يصح منه العقود المتعلقة بالمال، سواء صادف التصرف في العين - كبيع السلعة التي له وشراء غيرها من السلع، والعتق والكتابة والهبة - أو صادف ما في الذمة، كالشراء بعين مال في الذمة، أو صادف غير المال، كالنكاح؛ لأن فائدة الحجر حفظ ماله، وإنما يحصل بمنعه من ذلك كله.
وللشافعية وجه ضعيف في الشراء بمال في ذمته، تخريجا من شراء