أعمال يجوز الاستئجار عليها، ومقابلتها بالعوض (1).
وضبط صور القولين أن يصنع المفلس بالمبيع ما يجوز الاستئجار عليه، فيظهر به أثر فيه.
وإنما اعتبرنا ظهور الأثر فيه؛ لأن حفظ الدابة وسياستها عمل يجوز الاستئجار عليه، ولا تثبت به الشركة؛ لأنه لا يظهر بسببه أثر على الدابة.
ثم الأثر قد يكون صفة محسوسة كالطحن والقصارة، وقد يكون من قبيل الأخلاق كالتعليم والرياضة.
فعلى أحد قولي الشافعي يأخذ البائع العين زائدة بهذا الوصف، ويفوز بالزيادة مجانا.
وعلى ما أختاره - وهو القول الثاني له - تباع العين، ويكون للمفلس من الثمن بنسبة ما زاد في قيمته.
فلو كانت قيمة الثوب خاما خمسة، ومقصورا ستة، كان للمفلس سدس الثمن، فلو ارتفعت القيمة بالسوق أو انخفضت، فالزيادة أو النقصان بينهما على النسبة.
ولو ارتفعت قيمة الثوب خاصة بأن صار مثل ذلك الثوب خاما يساوي ستة، ويسوي مقصورا سبعة، فليس للمفلس إلا سبع الثمن؛ لأنه قيمة صنعته، والزيادة حصلت في الثوب للبائع ليس للمفلس فيها شيء؛ لأنها زيادة سوقية.
ولو انعكس الفرض، فزادت قيمة الصنع خاصة بأن كان مثل هذا الثوب يسوي مقصورا سبعة، ويساوي خاما خمسة، فالزيادة للمفلس خاصة، فيكون له سبعا الثمن. وعلى هذا القياس.