وقال أبو حنيفة: لا يبيع الحاكم، بل يحبس الغريم إلى أن يبيع هو بنفسه (1).
وقد تقدم (2) البحث في ذلك.
وهل للحاكم أن يحجر عليه؟ الأقرب عندنا: المنع؛ لأن التقدير أنه متمكن من الإيفاء، فلا معنى للحجر، بل يحبس أو يباع عليه، وهو أحد وجهي الشافعي.
والثاني: أنه يحجر عليه إذا التمسه الغرماء؛ لئلا يتلف ماله (3).
ولو أخفى ماله، حبسه القاضي حتى يظهره.
روي أنه (عليه السلام) قال: [" لي الواجد يحل عرضه وعقوبته " (4).
قال المفسرون: أراد بالعقوبة الحبس و] (5) الملازمة، فإن لم ينزجر [بالحبس] (6) زاد في تعزيره بما يراه من ضرب وغيره.
ولو كان له مال ظاهر، فهل يحبسه لامتناعه؟ الأولى ذلك؛ لأنه (صلى الله عليه وآله) حبس رجلا أعتق شقصا له من عبد في قيمة الباقي (7).
فإن ادعى أنه قد تلف ماله وصار معسرا، فعليه البينة، فإن شهدوا على التلف، قبلت شهادتهم ولم يعتبر فيهم الخبرة الباطنة. وإن شهدت على إعساره، قبلت إن كانوا من أهل الخبرة الباطنة.