الحفظ. ثم قال: وإذا ملك بيع نصيب الغائب ملك بيع نصيب الحاضر أيضا (1).
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يملك (2).
وهذه إحدى المسائل الأربع.
والثانية: لو كان على الميت دين لا يحيط بالتركة، فإن الوصي يملك البيع بقدر الدين عندنا وعند الحنفية (3).
وهل يملك بيع الباقي؟
أما عندنا وعند أبي يوسف ومحمد (4) فإنه لا يملك.
وقال أبو حنيفة: يملك بيع الباقي (5).
[و] الثالثة: لو كان في التركة وصية بمال مرسل، فإن الوصي يملك البيع بقدر ما تنفذ به الوصية عندنا وعندهم (6).
وهل يملك بيع ما زاد عليه؟
أما عندنا وعند أبي يوسف ومحمد (7) لا يملك.
وقال أبو حنيفة: يملك (8).
[و] الرابعة: إذا كان الورثة كبارا وفيهم صغير، فإن الوصي يملك بيع نصيب الصغير عند الكل (9).
وهل يملك بيع نصيب الكبار؟
أما عندنا وعند أبي يوسف ومحمد (10) فلا.
وأما عند أبي حنيفة فنعم (11).
مسألة 469: حكم وصي وصي الأب حكم وصي الأب، وكذا حكم وصي الجد للأب ووصي وصيه ووصي القاضي ووصي وصيه عندنا.
وقال أبو حنيفة: إن وصي القاضي بمنزلة وصي الأب إلا في شيء