لكن الإقرار بالدين السابق على الحجر أثره أن يزاحم المقر له الغرماء، وهنا يسلم المقر به على القول بالقبول، وعلى القول بعدمه إن فضل، سلم العين إلى المقر له، وإلا غرم قيمتها بعد اليسار.
فإن كذبه المقر له، بطل إقراره، وقسمت العين بين الغرماء.
وكذا لو أقر بدين فكذبه المقر له، لم يسمع إقراره. ومع عدم قبول إقراره بالعين إن فضلت، دفعت العين إلى المقر له قطعا، بخلاف البيع؛ فإن فيه إشكالا.
وكذا الإشكال لو ادعى أجنبي شراء عين في يده من (1) قبل الحجر فصدقه.
واعلم أن الفرق بين الإنشاءات حيث رددناها في الحال قطعا وقلنا:
الأصح أنه لا يحكم بنفوذها عند انفكاك الحجر أيضا، وبين الأقارير حيث قبلناها في حق المفلس جزما وفي حق الغرماء على الأصح: أن مقصود الحجر منعه من التصرف، فيناسبه إلغاء ما ينشئه، والإقرار إخبار عما مضى، والحجر لا يسلب العبارة عنه.
مسألة 278: لو أقر بما يوجب القصاص عليه أو الحد، قبل، وأجري عليه حكم إقراره، سواء أدى إلى التلف أو لا؛ لانتفاء التهمة. ولأنه عاقل أقر بما يؤثر في حقه حكما، ولا مانع له؛ إذ المانع التصرف في المالية وليس ثابتا، فثبت موجب إقراره.
ولو كان الإقرار بسرقة توجب القطع، قبل في القطع، وأما في المسروق فكما لو أقر بمال، والقبول هنا أولى؛ لبعد الإقرار عن التهمة.