السوق وكان غرض الموكل تحصيل ذلك القدر من الثمن لا غير، فإنه يصح، كذا هنا، بخلاف ما لو قال له: بع من فلان بكذا، فباع من غيره بذلك الثمن، فإنه يكون قد خالف؛ لأنه قد يكون له غرض في بيعه من واحد دون واحد.
فإذا باع بثمن المثل ثم جاءته الزيادة، فإن كان في زمن الخيار، فسخ البيع احتياطا للمفلس والغرماء.
وهل يجب ذلك؟ إشكال أقربه: الوجوب، كما لو جاءت الزيادة على ثمن المثل قبل البيع.
وإن جاءت بعد لزوم البيع وانقطاع الخيار، سئل المشتري الإقالة، ويستحب له الإجابة إلى ذلك؛ لتعلقه بمصلحة المفلس والغرماء وقضاء دين المحتاج. فإن لم يفعل، لم يجبر عليه.
مسألة 297: ويجب أن يبيع المتاع بثمن مثله حالا من نقد البلد، فإن كان بقرب بلد ملك المفلس بلد فيه قوم يشترون العقار في بلد المفلس، أنفذ الحاكم إليهم وأعلمهم ليحضروا للشراء ليتوفر الثمن على المفلس، فإذا بلغ ثمن مثله، باعه، ويبيع بنقد البلد وإن كان من غير جنس حق الغرماء؛ لأنه أوفر.
ثم إن كان الثمن من جنس مال الغرماء، دفع إليهم. وإن كان من غير جنسه، فإن لم يرض المستحقون إلا بجنس حقهم، صرفه إلى جنس حقهم، وإلا جاز صرفه إليهم.
ولو كان سلما ومنعنا من المعاوضة عليه قبل قبضه، اشترى الحاكم لهم من جنس حقهم، ودفعه إليهم.
ولو أراد الغريم الأخذ من المال المجموع، وقال المفلس: لا أوفيك