والثاني: ليس له ذلك بناء على أن المحيل لا يبرأ، كما أن الضامن لا يرجع على المضمون عنه قبل الأداء (1).
وإذا طالبه المحتال بالأداء، فله مطالبة المحيل بتخليصه.
وهل له ذلك قبل مطالبة المحتال؟ الأقوى عندي: ذلك.
وللشافعية وجهان كالوجهين في مطالبة الضامن (2).
ولو أبرأه المحتال، لم يرجع على المحيل بشيء.
ولو قبضه المحتال ثم وهبه منه، فالأقوى: الرجوع؛ لأنه قد غرم عنه، وإنما عاد المال إليه بعقد مستأنف.
وللشافعية وجهان ينظر في أحدهما إلى أن الغرم لم يستقر عليه، فلم يغرم عنه في الحقيقة شيئا. وفي الثاني إلى أنه عاد إليه بتصرف مبتدأ (3).
وهما مأخوذان من القولين فيما إذا وهبت منه الصداق بعد القبض ثم طلقها قبل الدخول.
ولو ضمن عنه ضامن، لم يرجع على المحيل حتى يأخذ المحتال المال منه أو من ضامنه.
ولو أحال المحتال على غيره، نظر إن أحاله على من عليه دين، رجع على محيله بنفس الحوالة؛ لحصول الأداء بها. وإن أحال على من لا دين عليه، لم يرجع عليه الذي أحاله عليه.
مسألة 607: الأقوى عندي أنه لا يشترط في الدين المحال به اللزوم