فمهما فرض له مصلحة كان للولي السعي فيها تحصيلا وإيفاء، ولدلالة العفو على مال إن كان ذلك أصلح لليتيم.
وإن عفا مطلقا، فالأقرب اعتبار المصلحة أيضا، فإن كانت المصلحة في العفو مجانا، اعتمدها، كما أن له الصلح ببعض ماله مع المصلحة.
مسألة 458: ليس للولي أن يعتق عبد الطفل والمجنون مجانا؛ لأن فيه إتلاف ماله.
وهل له إعتاقه على مال إذا اقتضت المصلحة ذلك وكان الحظ للطفل فيه، أو كتابته كذلك؟ الأقرب عندي: الجواز، وذلك مثل أن تكون قيمة العبد ألفا فيكاتبه على ألفين أو يعتقه على ألفين. وإن لم يكن للطفل فيه حظ، لم يصح قطعا، وبه قال أحمد (1).
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز إعتاقه بمال؛ لأن الإعتاق بمال تعليق له على شرط فلم يملكه ولي اليتيم، كالتعليق على دخول الدار (2).
وقال الشافعي: لا تجوز كتابته ولا إعتاقه على مال؛ لأن المقصود منهما العتق دون المعاوضة، فلم يجز، كالإعتاق بغير عوض (3).
وهو غلط؛ للفرق بين التعليق على أداء المال ودخول الدار؛ فإن في الأول نفعا لليتيم، بخلاف الثاني، فجاز الأول دون الثاني، كالبيع مع زيادة على ثمن المثل وبدونه.
وكذا الفرق واقع بين الإعتاق على عوض وبدونه، كالفرق بين البيع