وقال أبو حنيفة: لا يجوز الحجر مطلقا، بل يحبس الغريم أبدا إلى أن يقضيه (1).
فروع:
أ - لا فرق عندنا في المنع من الحجر مع وفاء ماله بديونه بين أن تظهر عليه أمارات الفلس - مثل أن تكون نفقته من رأس ماله، أو يكون ما في يده بإزاء دينه ولا وجه لنفقته إلا ما في يده - أو لا تظهر بأن تكون نفقته في كسبه أو ربح رأس ماله، خلافا للشافعي (2).
ب - إذا كان ماله يفي بديونه، لم يحجر عليه إجماعا، بل يطالب بالديون، فإن قضاها، وإلا تخير الحاكم مع طلب أربابها منه بين حبسه إلى أن يقضي المال، وبين أن يبيع متاعه عليه، ويقضى به الدين، وبه قال الشافعي (3)، خلافا لأبي حنيفة حيث أوجب الحبس، ومنع من البيع (4).
ج - إذا رفع الغرماء الغريم إلى الحاكم وسألوه الحجر عليه، لم يجبهم إلى ذلك حتى تثبت عنده الديون وقصور أمواله، فينظر في ماله هل يفي بديونه أم لا؟ فينظر مقدار ما عليه من الديون ويقوم ماله بذلك؟